ابن عربي
409
الفتوحات المكية ( ط . ج )
باب حكم طهارة المستحاضة ( آراء علماء الشريعة في طهر المستحاضة ) ( 502 ) اختلف علماء الشريعة في طهر المستحاضة ، ما حكمها ؟ فمن قائل ليس عليها سوى طهر واحد ، إذا عرفت أن حيضتها انقضت . ولا شيء عليها : لا وضوء ولا غسل . وحكمها حكم غير المستحاضة . وبه أقول . - وقسم آخر ممن يقول إنه ما عليها سوى طهر واحد : إن عليها الوضوء لكل صلاة . وهو أحوط . - ومن قائل إنها تغتسل لكل صلاة . - ومن قائل : إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد . ( الكذب المشروع أحيانا ، والصدق الممنوع أحيانا ) ( 503 ) وصل : اعتبار الباطن في ذلك . - في مذهبنا أنه ليس على المستحاضة ، من كونها مستحاضة ، طهر . كذلك النفس إذا كذبت لمصلحة مشروعة ، أوجب الشرع عليها فيها الكذب أو أباحه - لا ! بل يكون عاصيا إن صدق في تلك الحالة -